في الاستدلال باية التعذيب على البراءة 178 - قوله: وفيه ان نفى التعذيب (1) قبل اتمام الخ (2):
يمكن ان يقال: ان الآيات والروايات الدالة على الثواب والعقاب ظاهرة في الاقتضاء لا الفعلية، فكذلك ما دل على النفي ظاهر في الاقتضاء بقرينة المقابلة كما أن الامر كذلك في جميع القضايا الواردة في بيان الخواص والآثار، فقولهم " السم قاتل " و " السنا مسهل " (3) و " النار محرقة " وأشباه ذلك كلها في مقام إفادة الاقتضاء والحكم بثبوت محمولاتها لموضوعاتها اقتضاء لا فعلا، فيكون دليلا على الاستحقاق وعلى عدم الاستحقاق في مثل ما نحن فيه.
لا يقال: لا منة في رفع العذاب مع عدم الاستحقاق.
لأنا نقول: أولا، لم يعلم أن الآية في مقام اظهار المنة بل لعلها في مقام اظهار العدل وانه تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة.
وثانيا، ان جعل العقاب إذا كان من الشارع فعدم جعله بعدم جعل الاحتمال منجزا فيه كمال المنة، والتحقيق ان ظاهر القضية الحكم بثبوت المحمول للموضوع فعلا. وانما نقول بكون القضايا المثبتة للخواص والآثار اقتضائية لا فعلية إذ قلما يوجد في العالم ما يكون علة تامة لثبوت شئ بل لا محالة له شرط أو مانع ولو من حيث قبول القابل وان فرض ان الفاعل تام الفاعلية.
بخلاف طرف النفي فان العدم فعلى على أي حال سواء كان بعدم مقتضيه أو