وإما دخيل في حسنه الفعلي (1). فهو على الأول مقوم الحسن الذاتي، وعلى الثاني مقوم الحسن الفعلي. ولا ريب أن عدم التمكن من الامتثال ليس دخيلا في تحقق الانقياد فلا يكون مقوما لحسنه الذاتي، كما لا ريب في أن ما كان حسنا بذاته - أي لو خلي ونفسه - يصدر في الخارج حسنا بالفعل إلا إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالصدق المعنون بعنوان المهلك للمؤمن. ومن الواضح ن التمكن من الامتثال لا هو عنوان قبيح ولا موجب لعنوان قبيح حتى يمنع من صيرورة الحسن الذاتي فعليا. وبعد كون الانقياد المنطبق على الاتيان بداعي الأمر المحتمل حسنا ذاتا وفعلا فنقول إن العبادة وغيرها تمتازان بمساوقة الغرض اللازم لوقوع الشئ حسنا مضافا إلى المولى وبعدم كونه مساوقا له فلا مجال للشك في حصول الغرض ولا في حصول القرب ولا في حصول الفعل معنونا بعنوان يؤثر فيهما فضلا عن الحكم جزما بعدم الحسن أو بعدم التعبدية أو بعدم حصول الغرض، فتدبر جيدا.
298 - قوله: " بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة " الخ:
توضيح المقام، أن رجحان الاحتياط إما عقلي أو شرعي، والحجة، تارة على البراءة عن التكليف كأدلة البراءة الشرعية، وأخرى على نفي الوجوب أو الحرمة واقعا كالدليل الاجتهادي مثل الخبر الصحيح. فإن كان الاحتياط راجحا شرعا وقامت الحجة على البراءة - سواء كان مفاد أدلة البراءة المعذرية عن مخالفة الواقع أو رفع الوجوب الفعلي أو الحرمة الفعلية - فلا ينافي احتمال التكليف الموضوع لرجحان الاحتياط، ضرورة اجتماع المعذرية مع التكليف الواقعي كاجتماع عدم الفعلية ظاهرا مع ثبوت التكليف الواقعي.
وإن كان الاحتياط راجحا شرعا وقام الخبر الصحيح على عدم التكليف واقعا فلا ريب في رفع موضوع الاحتياط بنحو الحكومة أو الورود التنزيلي، لأن معنى الأمر بتصديق العادل الحاكي عن عدم الوجوب واقعا الغاء احتمال خلافه، .