احتمال الحجة الواقعية بحيث لو تفحص عنها لظفر بها وهنا ليس كذلك.
إذ ليس هناك طرق واقعية قائمة على حجية الظن الخاص واعتبار الخصوصية في الظن على تقدير حجيته بدليل الانسداد حتى إذا تفحص عنها ظفر بها، فاحتمال الخصوصية التي لا طريق إليها لا يكون (1) منجزا حتى يمكن تشكيل مقدمات الانسداد بلحاظ تنجز الخصوصيات الواقعية ليجب تعيينها بالظن، فالصحيح من هذه الشقوق الثلاثة في خصوص المقام هو حجية الظن الواصل بنفسه.
وأما ميزان الوصول بنفسه والوصول ولو بطريقه على ما يستفاد من مجموع كلماته في الكتاب (2) وفى تعليقته الأنيقة على الرسائل (3) فهو أن نفس طبيعة الظن واصلة بنفسها انما الكلام في خصوصياته بنظر الشارع فما لا يحتاج في تعيينه إلى اجراء مقدمات انسداد أخرى سواء كان متعينا في نظر العقل كقوة الظن وكونه مظنون الاعتبار أو كان قدرا متيقنا من نتيجة دليل الانسداد كالخبر الصحيح الاعلائي بسبب الاجماع على التلازم بين حجيته شرعا وحجية الظن في الجملة بدليل الانسداد، فهو داخل في الواصل بنفسه.
فالخصوصية المتعينة بأحد أنحاء التعين واصلة بنفسها، والخصوصية التي يجب تعيينها باجراء مقدمات انسداد أخرى فهي واصلة بطريقها، والسر في ذلك بحيث لا يؤل الأمر إلى مجرد التسمية والاصطلاح أن دليل الانسداد بلحاظ الاستلزام العقلي بين مقدماته وحجية الظن شرعا دليل عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي، فكل خصوصية يكن دليل الانسداد بالآخرة دليلا على حجية المتخصص بها، إما لمكان ما هو كالقرينة الحافة بالكلام بحيث يصح للمولى الاتكال على كالمتعين في نظر العقل الحاكم باستلزام المقدمات لحجية الظن شرعا كقوة الظن.
فدليل الانسداد بلحاظ ما هو كالقرينة التي يصح الاتكال عليها دليل على