كلامه (1)، " القطع بانا مكلفون بأحكام فعلية "، بل المراد دخل الطريق في فعلية التكليف بعثا وزجرا بحيث يكون له إطاعة وعصيان بأحد الوجهين من الفعلية الذاتية أو العرضية، حيث إن التكليف بالطريق، إما بمعنى جعل الحكم المماثل أو الانشاء بداعي تنجيز الواقع، ودوران فعلية الواقع مدار الثاني واضح، وكذا مدار الأول إذا كان الحكم المماثل بعنوان ايصال الواقع بالعرض بحيث لا يكون منبعثا إلا عن مصلحة الواقع، وعلى هذا التقديرين فوجه دعوى اختصاص حجية الظن بالظن بالطريق هو أن الواقع الذي لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لا أثر له، فالظن به ظن بما لا أثر له، بخلاف الظن بالفعلي منه وهو الظن بما قام عليه الطريق المنصوب.
ومنه يتضح الفرق بين قيام الظن بالطريق مقام القطع به، وعدم قيام الظن بالواقع مقام القطع به، إذ الظن والقطع على الأول تعلقا بالحكم الفعلي، فيقوم الظن به مقام القطع به، بخلاف الظن والقطع على الثاني، فان القطع هو بنفسه موجب لفعلية الواقع ومحقق لموضوع الأثر والظن بالواقع المقطوع به غير معقول وبنفس الواقع ظن بما لا أثر له. والتحقيق: أن تقيد فعلية الواقع وبلوغه مرتبة البعث والزجر بالحمل الشائع بقيام الطريق عليه وإن كان مما لا بد منه عندنا، خلافا لمن يجعل الفعلية موضوعه فقط، إلا أن استنتاج هذه النتيجة المهمة متوقف على أمرين.
أحدهما: انحلال العلم الاجمالي الكبير، وإلا لكانت التكاليف الواقعية فعلية بوصولها بالعلم الاجمالي، لما مر مرارا أنه لا فرق في الوصول المبلغ للحكم إلى درجة الفعلية بين العلم التفصيلي والاجمالي، وحينئذ فالظن بالواقع ظن (2) بالحكم الفعلي كما أن الظن بمؤدى الطريق المنصوب ظن بالحكم الفعلي.
ثانيهما: عدم انحلال العلم الاجمالي الصغير برفع اليد عن الموافقة القطعية كما هو المفروض من عدم وجوب الاحتياط في الطرق، وإلا لو قلنا بانحلاله كما