3 - " في حجية خبر الواحد " 91 - قوله أن الملاك في الأصولية صحة وقوع (1) الخ:
لكن لا يخفى عليك أنا وإن جعلنا الموضوع أعم من الأدلة الأربعة إلا أنه يجدى في صيرورة المسألة أصولية بهذا المعنى، إذ الثابت بأدلة الاعتبار إما حكم مستنبط أو لا ينتهى إلى حكم مستنبط أصلا، فان معنى حجية الخبر إما إنشاء حكم مماثل على طبق المخبر به كما هو المشهور، أو جعل الخبر بحيث ينجز الواقع على تقدير المصادفة كما هو التحقيق، فلا بد من جعل الفرض أعم مما يقع في طريق الاستنباط أو ينتهى إليه أمر الفقيه في مقام العمل، وقد أسمعناك في تعليقتنا على أوائل الجزء الأول من الكتاب (2) انه لا مناص من التعميم والا لزم كون جل المباحث الأصولية استطراديا.
أما المباحث المتعلقة بالأدلة الغير العلمية فلما سمعت انفا لوحدة الملاك، وأما المباحث اللفظية فلأنها وإن لم تكن مربوطة في بدو الأمر بهذا المحذور إلا أنها لا تقع في طريق الاستنباط الا بضميمة حجية الظواهر فيجئ المحذور المزبور مع وضوح أن حجية الظاهر على الوجه الثاني وهو ظاهر.
وربما يتوهم عدم لزوم التعميم بالنسبة إلى ما يكون حجة شرعا بمعنى المنجزة للواقع نظرا إلى الالزام العقلي على طبقة فيكون مجعولا بجعل الحجية شرعا، وحاله حينئذ حال الجزئية المجعولة بجعل منشأ انتزاعها، فيكون الحجية