بالالتزام حتى يتعبد به وينضم إليه البقية.
نعم، يمكن دفع المحذور عن حجية نقل السبب بان اللازم كون المنزل ذا أثر شرعي دون المنزل عليه، وحيث إن الفتاوى المحصلة سبب عادى للقطع المنجز لرأى الإمام (ع) عقلا والتنجز قابل للجعل عن الشارع بجعل نقل الفتاوى منجزا اعتبارا للفتاوى المنتهية إلى رأى الإمام (ع) فيكون كالخبر القائم على خبر متعلق بحكم من الاحكام، فكما أن الخبر منجز للخبر المنجز للحكم والكل في حكم منجز واحد للحكم كذلك نقل الفتاوى منجز للفتاوى المنجزة لرأى الامام لكونها سببا للقطع المنجز وهي منجزة أيضا بالعرض، ولا يضر هذا المقدار من الفرق من حيث كون الحجية في المنزل عليه بالعرض وفى المنزل بالذات بالتنزيل نظير ما إذا نزل الخبر الواحد منزلة الخبر المتواتر في الحجية، فان الحجة بالذات في المتواتر هو القطع الحاصل منه، ويتصف المتواتر بالحجية بالعرض ومع ذلك يصح بلحاظ أصل الأثر تنزيل الخبر الواحد منزلة المتواتر.
وفيه: أنه انما لا يضر إذا كان الواسطة في الثبوت لا فيما إذا كان واسطة في العروض فإنه لا أثر لذي الواسطة حقيقة بل بالعناية والمجاز بل بالحقيقة ولو تبعا، ومن الواضح أن اتصاف الفتاوى الواقعية بالمنجزية من جهة اتصاف معلولها وهو القطع برأي الإمام (ع) بالمنجزية، فالقطع هو المنجز حقيقة والسبب له منجز بالعناية لا بالتبع فلا أثر لها حقيقة حتى يكون المنقول كالمحصل فيما له من الأثر، فافهم جيدا.
89 - قوله: فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب (1) الخ:
لأنهما خبران بالالتزام من حكمين متباينين من الإمام (ع) لكنه مبنى على حصر وجه الحجية في الاستلزام العادي لرأى الإمام (ع)، وأما إذا كان أحد وجهي الحجية الكشف عن وجود حجة معتبرة فلا تعارض في النقل لإمكان صدق النقلين لامكان استناد كل طائفة إلى حجة معتبرة، والتعارض إنما بين