هو الحكم بوجوده العلمي. فراجع مباحث القطع (1)، ومبحث التعبدي والتوصلي من مباحث الجزء الأول (2). ثم إن هذا كله بالإضافة إلى المحذور المذكور في المتن (3) من حيث توقف العارض على المعروض القابل للانطباق على محذور الدور وعلى محذور الخلف، واما ساير المحاذير الاخر المذكورة في باب قصد القربة وشبهه من لزوم عدم الشئ من وجوده أو علية الشئ لعلية نفسه فقد تعرضنا لها ولدفعه في باب التعبدي والتوصلي، وفى أواخر مباحث القطع (4) عند التعرض لقصد الوجه ونحوه فراجع (5).
نعم، خصوص الامر بالاحتياط فيه محذور اخر وهو ان الامر الاحتياطي ان تعلق بذات الفعل بعنوانه لا بعنوان التحفظ على الواقع فإنه وان أمكن اخذ قصد الامر في موضوع نفسه الا ان لازمه خروج الشئ عن كونه احتياطا، لان موضوعه محتمل الوجوب حتى ينحفظ عليه وبعد فرض تعلق الامر بذات الفعل بقصد هذا الامر كان تحقيقا للعبادة الواقعية المعلومة المنافية لعنوان الاحتياط، وهو خلف، وان تعلق الامر بالاحتياط بعنوانه المأخوذ فيه قصد شخص الامر فهو خلف من وجه اخر لان معناه جعل الاحتياط عبادة لا جعل الاحتياط في العبادة والكلام في الثاني دون الأول، وسيجيئ (6) انشاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام.
223 - قوله: مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف (7) الخ:
لكن ليعلم ان أوامر الاحتياط ليست كالأوامر الإطاعة بحيث يتمحض في الارشاد حتى لا يكون حسنه علة للامر به مولويا على الملازمة وذلك لما عرفت في مبحث دليل الانسداد (8) ان المانع عن تعلق الامر المولوي بالفعل ليس مجرد