بما هو خطأ لا حكم ذات ما أخطاء عنه.
وما ذكر من البرهان انما يتم في ما إذا كان نفى الحكم باقتضاء الموضوع المجعول في القضية النافية موضوعا، وأما إذا كان عدم الحكم بعدم موضوعه من باب عدم المقتضى بعدم المقتضى ولو لاختلاف الأزمنة لإناطة اقتضائه بزمان كما في النسخ أحيانا فلا موقع للبرهان المزبور فلا كاشف عن أن موضوع الحكم المنفى غيره، بل الامر في الثلاثة الأخيرة من التسعة وهي الحسد والطيرة والوسوسة كذلك، فان موضوع الحكم المنفى ليس الا نفس هذه الثلاثة، فالأولى الاقتصار على الجواب الأول باستظهار رافعية هذه العناوين الطارية من نفس ورود رفعها مورد الامتنان.
واما الثلاثة الأخيرة فالمقتضي للرفع غلبة وقوعها حتى ورد انه لا يخلو منها أحد فغلبة وقوعها مانعة عن تأثير اقتضائها للحكم امتنانا على الأمة المرحومة.
191 - قوله: لا يقال كيف وايجاب الاحتياط فيما لا يعلم (1) الخ:
بيانه ان ايجاب الاحتياط حال العلم بالتكليف لا معنى له وكذا ايجاب التحفظ حال التذكر لا معنى له، فلا محالة لا يكون ايجاب الاحتياط الا بلحاظ حال الجهل بالتكليف، ولا يكون ايجاب التحفظ الا بلحاظ الخطاء والنسيان، فيكون الخبر دليلا على رفع آثار هذه العناوين بما هي لا رفع اثار ذوات المعنونات.
والجواب ما مر منا (2) مفصلا ان كون ايجاب الاحتياط مثلا من مقتضيات التكليف أو من مقتضيات التكليف المجهول سواء كان بنحو اقتضاء السبب لمسببه أو بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية غير معقول، فليس وجوب الاحتياط من اثار التكليف واحكامه، ولا من احكام التكليف المجهول وآثاره، بل من مقتضيات نفس الغرض الباعث على التكليف الواقعي فان الغرض الواقعي كما يدعو المولى إلى جعل البعث نحو ما يحصله، كذلك يدعوه إلى ايصاله بما يبلغه إلى مرتبة الفعلية والتنجز، اما بنصب الطريق، أو بجعل الاحتياط بأحد النحوين