ومنها: ما يدل على أن الزيادة السهوية مبطلة مطلقا كقوله (1) (ع) " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلوته ".
ومنها: ما يدل بظاهره أن الزيادة مطلقا غير مبطلة كقوله (2) (ع) " لكل زيادة ونقيصة تدخل (3) عليك تسجد سجدتي السهو ". والمهم بيان ما يستفاد من قوله (4) (ع) " لا تعاد " من حيث شموله للعمد والسهو ومن حيث شموله للزيادة والنقص. أما شموله للعمد والسهو فربما يتخيل أن شموله للنقص عن عمد وعلم ينافي الجزئية والشرطية حتى بلحاظ مرتبة الفعلية فلا معنى لصحة الصلاة مع ترك الجزء الثابت الجزئية.
وفيه: أن الصحة بمعنى موافقة المأتي به للمأمور به الفعلي كذلك إلا أن الصحة بمعنى التمامية من حيث الأثر وقيام الغرض الملزم بالمأتي به بمرتبة - بحيث لا يبقى مجال لاستيفاء ما بقى - معقولة (5) كما في القصر والاتمام والجهر والإخفات، فحيث أن المأتي به واف بمرتبة من الغرض صحت صلوته، وحيث إن الباقي لا يمكن استيفائه لا تجب الإعادة، وحيث إن الفائت مرتبة ملزمة من الغرض يستحق العقاب على تركه، بل ربما يقال بصحة الأمر بالناقص مع الأمر بالتام. وسيجيئ انشاء الله تعالى في آخر البراءة (6) البحث عن معقوليته إلا أن الظاهر من قوله " لا تعاد " أنه في مقام عدم لزوم الإعادة لما تركه من عذر لا عدم لزوم إعادة ما يجب فعله ويحرم تركه فعلا بحيث يعاقب عليه.
نعم، تخصيصه بخصوص السهو والنسيان بلا موجب فلا مانع من تعميمه .