هذا الموضوع الخاص بما هو متعلق الامر المحقق، لاستحالة كون محتمل المحبوبية وجها للعمل، كما تقدم. ولاستحالة استحباب العمل المفروض فيه الداعي بنحو القيدية الحقيقية سواء كان الاستحباب تعبديا أو توصليا لأنه على أي حال لجعل الداعي وتعلقه بنفس دعوة الثواب والامر المحتمل خلف في المقام، لفرض استحباب العمل على أي حال، بل جعل الثواب بعنوان تقرير الثواب البالغ وترغيب في اتيانه بداع الثواب البالغ، عنوانا تحقيقا لدعوة هذا الثواب المجعول، كما في جعل الحكم المماثل بعنوان تصديق العادل فيما اخبره من الوجوب الواقعي، فكما انه في مقام جعل الوجوب الواقعي باعثا عنوانا وجعل الوجوب المماثل داعيا حقيقة فكذلك هنا، والله أعلم.
ثم انه يتفرع على ما مر من النزاع (1)، في أن الاخبار ارشاد إلى الانقياد ورجحانه عقلا أو جعل للثواب والاستحباب، أمور.
منها ان الآثار الوضعية المترتبة على المطلوبات الشرعية يترتب على فعل ما بلغ فيه الثواب على الثاني دون الأول، والا لزم الخلف. وهذه الكلية من القضايا التي قياساتها معها. وانما الكلام في تطبيقها على ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري - قده - (2) من عدم ارتفاع الحدث بالوضوء الذي فيه الثواب بخبر ضعيف بناء على الارشاد إلى رجحان الانقياد وارتفاعه به بناء على الاستحباب.
والاشكال في التطبيق من وجهين:
أحدهما: انه لا دليل على أن كل وضوء مطلوب شرعا رافع للحدث حتى يمتاز عما وقع انقيادا فان وضوء الحائض في أوقات الصلاة ووضوء الجنب عند النوم - مثلا - مستحب شرعا ومع ذلك غير رافع للحدث.
ثانيهما (3): ان مناط عبادية الوضوء - وقربيته الدخيلة في تأثيره في الطهارة - ليس وجوبه لغاية واجبة أو استحبابه لغاية مستحبة، حتى يدور الامر بين كونه مستحبا شرعيا ببلوغ الثواب أو لا، بل المناط كما حقق في محله رجحانه الذاتي