[فصل: في شك في المكلف به] " أصالة الاشتغال " المقام الأول: في دوران الامر بين المتباينين 245 - قوله: في دوران الامر بين المتباينين (1) الخ:
قد مر في مبحث العلم الاجمالي من مباحث القطع (2) أن البحث عن العلم الاجمالي، تارة، من حيث شؤون العلم ومقتضياته وهو كونه مقتضيا للتنجز من حيث المخالفة القطعية والموافقة القطعية وحيثيته الاقتضاء محفوظة ولو مع عدم فعلية مقتضاه، لفقد شرط أو وجود مانع، وأخرى، من حيث شؤون الشك والجهل وهو أن الجهل التفصيلي هل هو مانع عقلا أو شرعا عن فعلية مقتضى العلم الاجمالي وهو المناسب للمقام. ومنه تبين أن تخصيص البحث المتقدم بحرمة المخالفة القطعية وتخصيص البحث هنا بوجوب الموافقة القطعية بلا وجه، لان فعلية حرمة المخالفة القطعية متوقفة على عدم مانعية الجهل التفصيلي وهو من شؤون هذا البحث كما أن اقتضاء وجوب الموافقة القطعية من شؤون ذلك المبحث. وتوهم (3) أن البحث عن حرمة المخالفة القطعية راجع إلى البحث عن أصل الاقتضاء والبحث عن وجوب الموافقة القطعية هنا راجع إلى مقدار الاقتضاء وكيفيته، فاسد، لان مبنى الأول على أنه لا اقتضاء لو لم نقل بحرمة المخالفة القطعية مع انك قد عرفت أن الاقتضاء محفوظ مع عدم فعلية