العرف بأنه ليس بميسور واقعا، وإما إشارة إلى أن الادراج إن كان بعنوان أنه ميسور واقعا كان تخطئة لنظر العرف وإلا لكان تشريكا محضا في الحكم ومن البين أنه ليس في الدليل المتكفل المخالف لظاهر قاعدة الميسور الحكم على شئ بعنوان أنه ميسور حتى يكون تخطئة لنظر (1) العرف الحاكم بأنه ليس بميسور. ثم انه ربما يورد على هذه القاعدة كبعض القواعد الأخر بلزوم التخصيص الكثير أو الأكثر عن شيخنا الأستاذ (2) - قده - أن الباقي تحت هذه القاعدة بالنسبة إلى الخارج عنها كالقطرة من البحر وأجاب - قده - على مسلكه بان الخارج عنها بنحو التخصص لا التخصيص فإن الحكم مرتب على الميسور الواقعي ولعل الخارج ليس ميسورا واقعيا بتخطئة نظر العرف إلا أنه صحيح بالإضافة إلى نفس موضوع الحكم حيث أنه لم يعلم تخلف الحكم عن موضوعه الواقعي ولو في مورد. وأما بالإضافة إلى الاطلاق المقتضي لحجية نظر العرف وأن كل ما هو ميسور عرفا فهو ميسور واقعا فالاشكال باق، إذ لا فرق في الاستهجان بين أن يكون أكثر افراد الميسور الواقعي خارجا عن حكمه وأن يكون الأكثر افراد الميسور العرفي خارجا عن كونه طريقا إلى الميسور الواقعي هذا.
وأما على مسلك من يرى الاخراج تخصيصا والادراج تشريكا فقد أجيب عن لزوم الاستهجان بوجهين.
أحدهما: أن يكون موضوع العام معنونا بعنوان واقعي لا يكون الخارج عن تحته إلا بنحو الخروج عن موضوعه تخصصا ولو بأن يكون الموضوع محفوفا بقرينة مختفية علينا، ولذا تقتصر في العمل بمثل هذه القواعد على صورة عمل الأصحاب بها، لأنه يكشف عن تحقق الموضوع بعنوانه، وأنهم اطلعوا على تلك القرينة المختفية لكن هذا الوجه إنما يصح إذا كان عملهم كاشفا قطعيا عن تحقق العنوان ووجود القرينة الحافة باللفظ، وإلا فالظن بالمراد إذا لم يكن ناشئا عن ظهور اللفظ لا دليل على حجيته، وليس كعملهم بالخبر الضعيف حتى يكون .