المتكلم ممكن وحسن منه. وأما أنه لا قيد له بحكم العقل فهو أجنبي عن مقتضيات المدلول الذي يكون الكلام ظاهرا فيه.
نعم، ربما - يتفق كما في هامش الكتاب (1) - احراز كون المولى بصدد التحريك الجدي والبعث الحقيقي فيكشف عن تمامية علته من باب كشف المعلول عن وجود علته التامة لا من باب كشف الخطاب عن المراد الجدي.
وعن بعض أجلة العصر (2) وجه آخر في منع الاطلاق، وهو " انه لا يمكن القطع بحكم ظاهري بواسطة الاطلاق والعموم، لأن المفروض الشك في أن خطاب الشرع في هذا المورد حسن أم لا؟ ولا تفاوت بين الخطاب الظاهري والواقعي ".
وأنت خبير بأن حجية الامارات الغير العلمية سندا وإن أمكن أن يكون بمعنى جعل الحكم المماثل ومطلق التكليف مشكوك الثبوت مع الشك في الابتلاء وقيديته إلا أن حجية الامارات الغير العلمية دلالة كالظهور العمومي أو الاطلاقي ليست بمعنى جعل الحكم المماثل من العقلاء على طبق مؤديات الظواهر، بل بمعنى بناء العقلاء عملا على اتباعها والحكم باستحقاق المؤاخذة على مخالفتها، فليس هناك حكم تكليفي ظاهري ليكون حاله حال الحكم الواقعي في التقييد بالابتلاء وعدمه.
ثم اعلم أنه مع الاغماض عما ذكرنا من محذور التمسك بالاطلاق لا فرق بين أن يكون الشبهة مفهومية أو مصداقية. أما الأولى فواضح، لدوران الامر بين الاطلاق والتقييد من رأس إذا كان أصل قيدية الابتلاء مشكوكا، ولدوران الامر بين الأقل والأكثر والشك في زيادة التقييد إذا كان الشك في مقدار الابتلاء المعتبر.
وأما الثانية فلان المقيد (3) حيث إنه لبى يجوز التمسك فيه بالاطلاق ولو في الشبهة من حيث المصداق لما ذكرناه في محله (4).