على مختاره - قده - (1) بل بالنظر إلى جريان جميع الوجوه.
240 - قوله: ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلال العقل بتعينه (2) الخ (3):
ربما يشكل بأن الحكم الشرعي الواقعي تعييني، وهو إما الوجوب معينا أو التحريم معينا، وليس كموارد التخيير التعيين الشرعيين مما يحتمل كون الحكم الشرعي تعيينيا (4) أو تخييريا، بل لا يعقل كون الحكم الشرعي تخييريا بين الوجوب والحرمة في واقعة واحدة، فان الايجاب التخييري إنما يعقل بين فعلين حتى يكون ايجابا له وترخيصا في تركه إلى بدل. وأما ايجاب الفعل مع تجويز تركه لا إلى بدل فينافي حقيقة الايجاب، فضلا عن ايجاب تركه تخييرا أيضا فكذا الامر في جعل الحكم المماثل على طبق الوجوب والحرمة تخييرا فيه في المحذور كالتخيير بين الحكمين الواقعيين.
وأما التخيير بين الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والاخر على الحرمة بناء على السببية، فلا يرجع إلى ايجاب وتحريم تخييريين بل إلى حكمين تعينيين ظاهريين، والتخيير بحكم العقل لمكان عدمه القدرة على امتثالهما، وحيث إن المقصود رجوعه إلى التخيير والتعيين العقليين فيشكل بأن الحاكم هو العقل ولا معنى لتردد الحاكم حتى يقال بدور ان الامر بين التعيين والتخيير، ومقتضى الاحتياط هو التعيين بل العقل (5) في مورد احتمال الأهمية في أحد الطرفين إما أن يستقل بالتعيين أو بالتخيير، وحيث إن مناط الأهمية في حكمه بالتخيير لأجل التساوي هي الأهمية في نظره ولا أهمية في نظره فلذا لا دوران في نظره بل يستقل بالتخيير.
والجواب: أن حكم الشارع وإن كان تعيينيا (6) إلا أن تعيينية الحكم الشرعي