أن يوجب الضم علما اجماليا كما يدعيه الشيخ الأجل - قده - والله أعلم.
ثم انه بعد ما فرضنا من انحصار الاحتياط في موارد الروايات بخصوصها.
نقول: انها تارة تكون في قبال الأصول العملية، فأخرى في قبال الأصول اللفظية.
فإن كانت في قبال الأصول العملية، فاما أن تكونا (1) متوافقتين في الاثبات أو النفي، واما أن تكونا متخالفتين.
فإن كانت الاخبار مثبتة للتكاليف والأصول أيضا كذلك، سواء كانت مثبتة لما يماثلها أو لما يضادها موضوعا أو حكما، فلا ينجز العلم الإجمالي بالإضافة إلى تلك الأخبار المثبتة، لما أشرنا إليه انفا (2) أن مفاد الأصل سواء كان حكما فعليا أو تنجز الحكم الواقعي، لا يعقل تأثير العلم في مورده، لامتناع فعلية الواقع مع فعلية الحكم المجعول على طبق الأصل، ولامتناع تنجز المتنجز وبه يندفع توهم تأثيرهما في الحكمين المتماثلين لموضوعين أو المتضادين لموضوع واحد بالاحتياط في الأول والتخيير في الثاني.
إذ مع فعلية وجوب الجمعة مثلا باستصحابه لا علم اجمالي بتكليف فعلى لظهر أو بالحرمة للجمعة حتى يجب الاحتياط في الأول ويتخير في الثاني.
إن كانت الاخبار مثبتة والأصول نافية فإن كانت الأصول نافية بحد يعلم اجمالا بمخالفتها للواقع للعلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار المثبتة النافية لها، فلا مجال للعمل على طبق الأصول، للزوم المخالفة القطعية العملية، واجراء بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح، وان لم يكن بهذا الحد فالمسألة مبنية على جريان الأصول في بعض أطراف العلم الاجمالي وعدمه نظرا إلى انها مغياة بعدم العلم ولو اجمالا بخلاف الحالة السابقة، وسيأتي انشاء الله تعالى تحقيق القول فيه في دليل الانسداد (3) وفى اخر الاستصحاب (4).