" في صحة العدول عن تقسيم الشيخ - ره - وعدمه " 4 - قوله: ولذلك عدلنا عما في رسالة (1) إلخ:
ظاهره أن لزوم التعميم من حيث الواقع والظاهر ولزوم التخصيص من حيث الفعلية، هو السبب للعدول لا خصوص الأول.
والوجه في سببيتهما لذلك عدم إمكان إرادة الأعم من الواقع والظاهر وخصوص الفعلي من الحكم الواقع في الرسالة.
أما الأول: فللزوم التكرار المستهجن، لأن مفاد الأمارات والأصول الشرعية داخل في الحكم الظاهري المقطوع به، فلا مقابلة حقيقة.
وأما الثاني: فللزوم اجتماع الحكمين الفعليين في موارد الأمارات والأصول الشرعية، فلا يعقل ترتيب الحكم الفعلي على الظن بالحكم الفعلي أو الشك فيه، فإن الظن بالفعليين والشك فيهما كالقطع بهما محال، إذ الملتفت إلى تقابل الحكمين الفعليين، كما يستحيل منه القطع بهما، كذلك يستحيل منه الظن بهما أو احتمالهما مها، بخلاف ما إذا عممنا الحكم من حيث الواقع والظاهر، وخصصناه من حيث الفعلية، فإنه يقتضي تحرير الأقسام كما حرر في المقام، والمراد بعدم تثليث الأقسام جعل الظن والشك مطلقا في قبال القطع، وإلا فالقسمة ثلاثية أيضا، فإن الأقسام المختلفة في الأحكام ثلاثة، القطع بالحكم والظن الانسدادي على الحكومة وعدمهما، سواء كان ظن ولم يتم دليل الانسداد على الحكومة أو لم يكن.
والتحقيق إمكان إصلاح (2) ما في الرسالة مع حفظ التعميم والتخصيص، أما محذور التكرار مع تثليث الأقسام فإنما يصح مع عدم اختلاف الأقسام في الجهات والأحكام.
ومن الواضح خلافه، بيانه أن محمول الحكم المقطوع به - واقعيا كان أو