بخلاف المقدمة الرابعة فان الدخيل في النتيجة حقيقة عدم لزوم الامتثال الاجمالي فالجهة التي لها دخل في النتيجة بحسب المقدمة الثانية غير الجهة التي لها دخل فيها بحسب المقدمة الرابعة وان أمكن انتزاع جامع عن الجهتين، فافهم وتدبر.
126 - قوله: خامسها انه كان ترجيح الخ:
هذا دليل المقدمة الخامسة لأنفسها بل اللازم ان يقال انه لا يجوز التنزيل إلى الشك أو الوهم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح كما في المقدمات السابقة فإنها على هذا النسق.
127 - قوله: هذا انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط (1) الخ:
يمكن أن يقال إذا كان العلم بالاهتمام صالحا للكشف عن وجوب الاحتياط شرعا وكان منجزا له حيث إنه حكم طريقي لا يكون فعليا منجزا للواقع إلا بعد وصوله إلى المكلف كان صالحا لتنجيز الواقع من دون حاجة إلى جعل الاحتياط شرعا، إذ لا نعنى بالبيان الرافع لقبح العقوبة بدونه إلا ما يصلح لتنجيز الواقع، ونفس العلم بالاهتمام صالح للاحتجاج به في المؤاخذة على الواقع المجهول ويندفع به نقض الغرض اللازم من عدم تنجيز ماله الاهتمام به، مضافا إلى أن ايجاب الاحتياط في هذه المقدمة إما عقلا بسبب العلم الاجمالي بالأحكام كما قيل، أو شرعا بكاشفية العلم بالاهتمام كما أفيد فيه أحد محذورين:
إما المناقضة مع المقدمة الرابعة إذا أريد الاحتياط من حيث المخالفة القطعية والموافقة القطعية معا.
وإما التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وهو مناف لمسلكه - قده - (2).
لا يقال: هذا إذا كان القول بحرمة المخالفة القطعية في هذه المقدمة من باب