نفس الحكم، فإن حيثية الاقتضاء لاستحقاق العقاب أجنبية عن مضادة الترخيص للوجوب والحرمة فافهم جيدا.
" في الامتثال الإجمالي " 46 - قوله: مما لا يمكن أن يؤخذ فيها (1) إلخ:
قد ذكرنا في مباحث الألفاظ أن وجه الاستحالة ليس توقف الحكم على ثبوت موضوعه، فإن ثبوت الموضوع خارجا يسقط الحكم لا أنه مصحح لعروضه عليه، وثبوته الذهني غير مقوم لمطلوبيته بل يستحيل ذلك، لأن صفة العلم التي هي مناط الثبوت الذهني لا يعقل أن يكون مقومة لصفة الشوق النفساني المتقومة بمتعلقه، وإلا لزم اتحاد الفعليين في التحصل، وهو محال.
فكما أن مقوم صفة العلم نفس الماهية كذلك مقوم صفة الشوق نفس الماهية، غاية الأمر بنحو فناء العنوان في المعنون كما حققناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي (2) وغيره، بل المانع ما ذكرناه غير مرة (3) أن الحكم متأخر عن موضوعه طبعا، فلو أخذ في موضوعه لزم تقدم المتأخر بالطبع وهو خلف، نعم، التحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق فعلا عدم المانع من هذه الجهة أيضا، لأن الأمر ليس بوجوده الخارجي داعيا، لأن الشوق المحرك للعضلات لا بد من أن يكون علته واقعة في أفق النفس وليس إلا الأمر بوجوده العلمي، فالأمر بوجوده الخارجي موقوف على موضوعه ومتأخر عنه وبوجوده العلمي مأخوذ في الموضوع المتقدم عليه، ووجوده العلمي غير متقوم بوجوده الخارجي بل بماهيته الشخصية كما شرحناه في مبحث أخذ القطع بشخص الحكم في موضوعه (4)، فراجع وتدبر.