المتقدمة في الاستصحاب (1) بخلاف عدم سقوطه عن الموضوعية للحكم. فان الغرض أن موضوعيته للحكم الأول مستمرة غير ساقطة وإن كان حكمه فعلا غير حكمه قبلا، فان سقوط حكمه الأول مع قيام حكم آخر مقامه لا يوجب بقاء الحكم، لكن كونه على أي تقدير موضوعا للحكم يوجب بقائه على صفة الموضوعية.
وهذا أيضا وإن كان بنحو من المسامحة، لأن تشخص الحكم بتشخص موضوعه وحيثية موضوعيته لحكم غير حيثية موضوعيته لحكم آخر، لكن هذا بالدقة العقلية، لا بالنظر العرفي فتأمل.
ولا يخفى عليك أن المسامحة هنا ليس كالمسامحة في الاستصحاب موضوعا أو من حيث المستصحب، لإمكان عدم الالتزام بالمسامحة هناك، وملاحظة المستصحب أو الموضوع على وجه الدقة إلا أنه هنا مما لا بد منه لفرض الميسور والمعسور في المركب من الاجزاء، فالتعبد بعدم السقوط مبني على مقدار من المسامحة وإلا كانت القاعدة بلا مورد إلا أن يحمل على الافعال المتعددة، فان ثبوتها وسقوطها تحقيقي غير مبني على المسامحة، لكنك قد عرفت أنه لا موجب لتوهم السقوط حتى يقوم الشارع بصدد التعبد بالثبوت وعدم السقوط.
* دلالة العلوي الثاني 292 - قوله: واما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي (2) الخ:
قد عرفت سابقا أن الموصول لا يكنى به إلا عن الواحد لا عن المتعدد وإن .