الخمسة أمر بسيط لا ينحل إلى حكمين فعلا وتركا مع ظهور أن الايجاب ينبعث عن مصلحة في متعلقه، وليس في تركه مفسدة حتى ينبعث منها تحريم، كما أن التحريم ينبعث عن مفسدة في متعلقه لا أن في تركه مصلحة كي ينبعث منها ايجاب. وكذا ليس في المراد التشريعي اللزومي في موطن النفس إلا إرادة متعلقة بفعله لا كراهة متعلقة بتركه، إذا لا فرق بين الإرادة التشريعية والتكوينية إلا من حيث تعلق الأولى بفعل الغير وتعلق الثانية بفعل نفس المريد. وكذا لا يستحق عقوبتين على كل معصية، لأن المفروض أن فعل الحرام ينطبق عليه ترك الواجب وبالعكس في ترك الواجب، فتبين عدم التعدد من حيث المبادئ والنتايج والغايات.
ومنها: أن تكون الغاية عقلية لا شرعية جعلية، إذ لو كانت شرعية فهي حاصلة لفرض العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة بخلاف ما لو كانت عقلية فان المراد من العلم هو المنجز، ومع فرض عدم منجزية هذا العلم، من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية فالغاية غير حاصلة بمجرد العلم، وسيأتي انشاء الله تعالى الاشكال في الغاية حتى بناء على كونها غاية عقلية (1)، فاتضح أن الاستدلال به مبنى على مقدمات كلها غير مسلمة، فتدبر.
234 - قوله: ولا مانع منه عقلا ونقلا (2) الخ:
قد تقدم في مباحث القطع بيان الموانع ودفعها، فراجع (3).
235 - قوله: وقد عرفت انه لا يجب موافقة الأحكام التزاما (4) الخ:
في البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية جهتان:
إحديهما: تناسب مباحث القطع وهي انه هل للتكليف المعلوم مرحلتان من