حجية الظن.
لأنا نقول: عدم جريانها مستند إلى حجية الظن بل إلى العلم الاجمالي المانع عن جريان الأصول في أطرافه فحجية الظن معلقة على عدم جريانها لا انها مانعة عن جريانها.
158 - قوله: بل هو يستلزمه فيما كان في مورده (1) الخ:
أي يستلزم فعلية جريان الأصل المنصوب في مورد الظن المنهى عنه لفرض رفع الإطاعة العلمية والظنية فلا مانع من جريان الأصل.
لا يقال: فعلية جريانه مستندة إلى رفع مانعه وهو تنجيز العلم الاجمالي فرفع الإطاعة العلمية يصحح جريان الأصل.
لأنا نقول: قد مر في مقدمات دليل الانسداد (2) أن نتيجة المقدمات تضييق دائرة الاحكام المنجزة في المظنونات لا رفع التنجز الحاصل بسبب العلم الاجمالي، والا لم يكن مقتض للتنزل إلى الإطاعة الظنية، فإذا فرض المنع عن الظن في مورده كان معناه تضييق دائرة المنجزات في غير ذلك المورد، فهو الموجب لفعلية جريان الأصول الموردية فيه.
159 - قوله: إلا كالأمر بما لا يفيده الخ:
فان المانع ليس إلا استقلال (3) العقل بلزوم الإطاعة الظنية بعد التنزل عن الإطاعة العلمية، فكما أن ترك الإطاعة الظنية مناف لحكم العقل كذلك لزوم الإطاعة الوهمية والشكية بالعمل على طبق ما لا يفيد الظن مناف لحكم العقل بالتنزل إلى الإطاعة الظنية دون غيرها، وكما يجاب عن الثاني بأنه لا حكم للعقل مع نصب الشارع كذلك يجاب عن الأول بأنه لا حكم للعقل مع منع الشارع.
ويمكن أن يقال: بالفرق بين المقامين، فان مورد استقلال العقل بالإطاعة الظنية دون الوهمية والشكية صورة دوران الأمر في باب إطاعة الواجبات والمحرمات المعلومة اجمالا بعد التنزل عن الإطاعة العلمية بالاحتياط في