بدل. وأخرى، بمعنى قناعة الشارع في مقام إطاعة أحكامه واقتصاره على الموافقة الاحتمالية لما في تحصيل الموافقة القطعية من المفسدة المنافية لما تعلق به غرض الشارع من التسهيل على المكلف. لكنك قد عرفت أن حرمة المخالفة القطعية لبقاء عقاب الواقع، ولولاه لم يكن وجه لحرمة المخالفة القطعية، مع أن بقاء عقاب الواقع على حاله وارتفاعه على تقدير المصادفة متنافيان، بداهة أن ضم غير الواقع إلى الواقع لا يوجب ترتب العقاب على مخالفة الواقع، وقد مر نظيره مرارا في مسألة دليل الانسداد (1)، وليس ايجاب الموافقة القطعية مولويا لمصلحة حتى إذا كان تحصيلها ذا مفسدة غالبة يسقط خصوص وجوب الموافقة القطعية، بل ليس هناك على أي حال غرض مولوي ولا لزوم شرعي، بل ولا عقلي.
فلا محالة لابد من وقوع المزاحمة بين مفسدة الموافقة القطعية والمصلحة المنبعث منها الحكم الواقعي، ومع مغلوبية المصلحة وسقوطها عن التأثير لا تكليف فعلى حتى يحرم مخالفته القطعية.
ومنه تعرف أن الاذن في ترك الموافقة القطعية لا يفيد اشتمال غير الواقع على مصلحة بدلية إلا إذا رجع إلى الامر بإتيان الفرد الاخر وإلا فمجرد الترخيص يكشف عن مغلوبية المصلحة الداعية إلى الايجاب الواقعي فيزول العلم الاجمالي بالوجوب الفعلي.
ثم إنه بعد ما عرفت حال الترخيص في أطراف العلم الاجمالي في مقام الثبوت فهل الدليل في مقام الاثبات واف في نفسه بالترخيص في تمام الأطراف أو في بعضها ولد بنحو الجمع بينه وبين حكم العقل بقبح الاذن في المخالفة القطعية أم لا؟ فنقول قوله (ع): " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف انه حرام " (2) وشبه مغيى بالعلم، وكذلك قوله (ع): " كل شئ لك حلال