أفاده في المتن وحررناه هنا واف بالمقصود. وإن كان الغرض بيان فهرست أصناف موضوعات المسائل فلا وجه للاقتصار على بيان مجاري الأصول بل ينبغي بيان أصناف الأمارات أيضا.
[ويقع الكلام فيه من أمور] الأمر الأول: في وجوب اتباع القطع 6 - قوله (1): لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا إلخ:
لا يذهب عليك أن المراد بوجوب العمل عقلا ليس إلا إذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلق به القطع، لا أن هناك بعثا وتحريكا من العقل أو العقلاء نحو ما تعلق به، وإن كان هو ظاهر تعليقة أستادنا (2) العلامة - أدام الله أيامه - على الرسالة، ضرورة أنه لا بعث من القوة العاقلة وشأنها إدراك الأشياء كما أنه لا بعث ولا تحريك اعتباري من العقلاء، والأحكام العقلائية كما سيجيئ (3) إنشاء الله تعالى عبارة عن القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع ك " حسن العدل وقبح الظلم والعدوان ". ولا ينبغي الارتياب من أحد من أولي الألباب أنه ليس في هذا الباب حكم جديد من العقل، بل الغرض تطبيق الكبرى العقلية الحاكمة باستحقاق العقوبة على المعصية الحقيقية لأمر المولى ونهيه على المورد بمجرد تعلق القطع به، وحيث إن الكبرى العقلية مسلمة وانطباقها على موضوعها قهري، فلذا لا مجال للبحث إلا عن طريقية القطع وكونه موجبا لانطباق الكبرى على الصغرى. ولأجله علله - مد ظله - في الرسالة بطريقية الذاتية، وعلى هذا نقول حيث إن القطع حقيقة نورية محضة بل حقيقته (4) حقيقة الطريقية والمرآتية لا أنه شئ لازمه العقلي