هو كونه موصوفا بهما ولو بالواسطة والاقتضاء لا أن يكون من باب الوصف بحال المتعلق وهو لازمه العقلي أعني لزوم تحصيل العلم بامتثاله عند الجهل به، فتدبر.
بل يمكن أن يقال بناء على تعميم الاقتضاء أن كل تكليف من التكاليف الواقعية لا عسر ولا حرج في الجمع بين محتملاته في مقام تحصيل العلم بامتثاله وانما العسر والحرج في الجمع بين محتملات مجموع التكاليف وليس مجموعها تكليفا وحدانيا يكون العسر في الجمع بين محتملاته.
بل حاله حال مجموع تكاليف يكون العسر حقيقة في امتثال المجموع، فإنه لا يرتفع الجميع بل يجب الامتثال لكل واحد واحد منها إلى أن يتحقق العسر فيسقط الباقي، وكذا الأمر إذا كان الاحتياط واجبا شرعا فإنه في الحقيقة أحكام متعددة للاحتياطات المنطبقة على الجمع بين محتملات كل تكليف، فلا يرتفع الوجوب كلية بتوهم انه حكم واحد حرجي لموضوع واحد بل يجب امتثال كل تكليف إلى أن يتحقق الحرج الواقع لوجوب الاحتياط بالإضافة إلى بقية التكاليف فتأمل.
131 - قوله: لا وجه لدعوى استقلال العقل (1) الخ:
لما مر (2) من لزوم التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، بخلاف ما إذا وجب الاحتياط شرعا فان الواجب شرعا هذا المقدار من الاحتياط، لكنك عرفت (3) انفا انه يصح إذا كان الاحتياط واجبا نفسيا لا إذا كان طريقيا لتنجيز الواقع فان محذور التفكيك على حاله حينئذ فراجع.
132 - قوله: ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي (4) الخ:
ينبغي التكلم أولا في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي كلية