مثل هذا الحكم حكما أصوليا في قبال الحكم الفرعي الفقهي، فمدفوع بان التصديق العملي أو الابقاء العملي عمل المقلد بالخصوص، أو عنوان عمل المجتهد والمقلد معا، لا عنوان عمل المجتهد فقط، نظير الافتاء والقضاء وما شابهما ما يختص بالمجتهد، وانما يختص بالمجتهد عنوانا من حيث نيابته عن المقلد العاجز عن الاستنباط أو التطبيق، فالمقلد هو المكلف به لبا وحقيقة، والمجتهد هو المخاطب به عنوانا لتنزيله منزلة المقلد بأدلة جواز الافتاء والاستفتاء فنظر المجتهد واستنباطه وتطبيقه ويقينه وشكه، كلها بمنزلة نظر المقلد واستنباطه وتطبيقه ويقينه وشكه، فتدبره فإنه حقيق به.
229 - قوله: ظاهرة في أن الاجر كان مترتبا على (1) الخ:
مبنى الكلام في دلالة اخبار من بلغ على الاستحباب أو على الارشاد إلى حسن الانقياد وترتب الثواب عليه عقلا - على أن موضوع الثواب الذي تكفله هذه الروايات هل هو فعل محتمل الثواب بالبلوغ لا بداعي الثواب المحتمل، أو فعله بداعي الثواب المحتمل؟ فإنه على الثاني انقياد حسن عقلا فلا يكشف ترتب الثواب عن رجحان اخر مقتض للثواب دون الأول، فإنه لا ثواب على ذات العمل فترتبه عليه كاشف عن مقتض لترتبه عليه، وليس الا إطاعة الامر المحقق أو الامر المحتمل، وحيث فرض عدم الثاني تعين الأول فيكون جعلا للملزوم بجعل لازمه، والمعين للوجه الأول هو ان الظاهر من الثواب البالغ هو الثواب على العمل لا بداع الثواب المحتمل أو الامر المحتمل، فان مضمون الخبر، الضعيف كمضمون الخبر الصحيح من حيث تكفله للثواب على العمل لا بداعي احتماله الناشئ من جعله أو جعل ملزومه، وهذا الظهور مما لا ريب فيه، وانما اللازم دعوى ظهور اخر وهو ظهور اخبار من بلغ - من حيث كونها في مقام تقرير الثواب البالغ وتثبيته وتحقيقه - في أن الثواب الموعود بهذه الاخبار في موضوع ذلك الثواب البالغ، والا لكان ثوابا اخر لموضوع اخر، والمنافي لهذا الظهور ليس الا ما يتوهم من اقتضاء التفريع في جميع الاخبار والتقييد في بعضها لترتب