في إشكال الخبر مع الواسطة 100 - قوله: فإنه كيف يمكن العلم بوجوب التصديق (1) الخ:
وببيان آخر لا ريب في أن حجية الخبر إما بمعنى إنشاء الحكم المماثل على طبقه، أو بمعنى جعله بحيث ينجز الواقع.
فإن كان الأول، فمن البين أن ايجاب ما أخبر بوجوبه العادل وتحريم ما أخبر بتحريمه لا يكاد يعم بلفظه ما إذا أخبر عن موضوع محكوم بهذا الحكم الايجابي أو التحريمي المماثل، وإلا لزم كون الحكم موضوعا لنفسه، حيث إن الحكم متأخر طبعا عن موضوعه فلا ثبوت له في مرتبة موضوعه بما هو موضوعه، ومعنى شمول الإخبار عن الوجوب والتحريم للاخبار عن الوجوب والتحريم التنزيلين الثابتين بنفس اية النبأ وشبهها شمول الموضوع لحكمه وثبوت الحكم في مرتبة موضوعه.
وإن كان الثاني، فان اقتصرنا في التنجيز على كون الخبر موجبا لاستحقاق العقوبة على المخالفة عند المصادفة فلا مجال للتعدي عن الخبر المتكفل للحكم الشرعي النفسي بنفسه (2)، وهو خلاف المطلوب وإن عمها التنجيز ولو بلحاظ انتهائه إلى ذلك، ومجرد إيقاع المكلف في كلفة التكليف طريقيا كان أو حقيقيا فلا محالة يرد المحذور المزبور على الوجه المسطور، فان جعل الخبر منجزا لا يكاد يعم تنجيز نفسه مع أن قيام الخبر على الخبر لا أثر له إلا تنجيز الخبر فتدبر.
ومما ذكرنا تبين أن ملاك الاشكال اتحاد الحكم مع موضوعه في مرتبة