والصراحة في الثاني، وبالأصالة إلى أحدهما والتبعية إلى الآخر في الأول، مع أنه غير معقول.
والوجه فيه أن كل هيئة لا تكون موضوعة إلا بإزاء نسبة خاصة من النسب فليس مفاد هيئة " تضارب زيد وعمرو " نسبة " ضرب زيد عمروا " ونسبة " ضرب عمرو زيدا " بل ضرب كل منهما للآخر، لوحظ نسبة واحدة بينهما، وعلى نهج إضافة مادة واحدة إلى طرفين يعبر عنها في الفارسية بقولهم " بهم زدن " فزيد وعمرو طرفا هذه النسبة الوحدانية وعليه فمفاد " ضارب زيد عمروا " إن كان هذه النسبة الخاصة فلا فرق بينها وبين " تضارب زيد وعمرو " فما وجه عدم انتساب المادة إلى طرفيها كما في " تضارب زيد وعمرو ".
أما الأصالة والتبعية: فان أريد الأصالة والتبعية ثبوتا فلا بد من تعدد النسبة حتى تكون إحديهما أصيلة والأخرى تابعة لا النسبة الواحدة متقومة باثنين حيث لا يعقل الأصالة والتبعية ثبوتا مع وحدة النسبة.
وإن أريد الأصالة والتبعية إثباتا بأن تكون هناك دلالتان، إحديهما بالأصالة، والأخرى بالتبع. ففيه أن التبعية في الدلالة فرع التبعية في المدلول، كالمدلول الالتزامي للمدلول المطابقي والدلالة المفهومية للدلالة المنطوقية، وليس " ضرب عمرو زيدا " تابعا " لضرب زيد عمروا " ثبوتا حتى تنحل النسبة الخاصة إلى نسبتين إحديهما لازمة للأخرى.
فالحق: أن مفاد هيئة (1) المفاعلة غير مفاد هيئة التفاعل وأنه لا يتقوم بطرفين كما في التفاعل.
والتحقيق: في الفرق بين مفاد هيئة المجرد ومفاد هيئة المزيد فيه من باب المفاعلة أن مفاد الهيئة في الأول سواء كان بنفسه لازما " كجلس " أو متعديا لكنه لا يتعدى إلى شخص آخر " ككتب الحديث " إلا بتوسط " إلى " فيقال " كتب الحديث إليه " أو كان متعديا إلى الآخر " كخدعه " لا يكون في الكل إلا متكفلا .