" تحقيق في معرفة المعاد " 170 - قوله: ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر (1) الخ:
صريح عبارته هنا عدم لزوم تحصيل المعرفة إلا بالإضافة إلى معرفة الله وأنبيائه والأئمة (عليهم السلام)، وان ما عدا هذه الثلاثة لا يجب إلا شرعا إذا دل عليه الدليل، وظاهر عبارته في تعليقته على الرسائل (2)، أن " ما يجب معرفته على أقسام:
أحدها: ما يجب معرفته عقلا بما هو هو.
ثانيها: ما يجب معرفته كذلك لكونه مما جاء به النبي (ص) وأخبر به والا لم يعرف له خصوصية موجبة للزوم معرفته من بين ساير الأشياء.
ثالثها: ما يجب معرفته شرعا " انتهى كلامه - ره - وجعل من الأول معرفة الله ومعرفة أنبيائه وأوصيائهم (سلام الله عليهم).
وجعل من الثاني المعاد لكونه من ضروريات الدين ومما أخبر به سيد المرسلين (ص).
أقول: إذا كان اللازم في الأمور الاعتقادية مجرد التدين والالتزام به قلبا وأن تحصيل العلم والمعرفة امر به في بعض الأمور الاعتقادية كما هو صريح كلامه وصحيح مرامه (3) " زيد في علو مقامه " فالقسم الثاني مما لا محصل له، لأنه لا دليل عقلا ولا نقلا على وجوب تحصيل العلم بما أخبر به النبي (ص).
ولو فرض فاللازم تحصيل العلم بكل ما أتى به النبي (ص) وأخبر به سواء كان من الأمور الاعتقادية أو الاحكام العملية فتخصيص بعض ما أخبر به بذلك بلا مخصص. نعم: الالتزام بما أخبر به وعدم انكاره حيث إنه يرجع إلى عدم الاقرار