بمنجزيته، لوحدة الملاك منعا وجوازا.
ويندفع الأول: بأن المراد من الحكم الفعلي هو الإنشاء بداعي جعل الداعي وهو عقلا متقيد بالوصول بنحو من الأنحاء والقطع به حيث إنه وصوله حقيقة يكون الواصل مصداقا للبعث حقيقة فلا يعقل بعثا حقيقيا آخر ولا زجرا حقيقيا عنه، وحيث إن الظن ليس وصولا حقيقيا فلا مانع من البعث الحقيقي على وفاقه أو الزجر على خلافه.
ويندفع الثاني: بما سيأتي إنشاء الله تعالى في محله (1) من أن الحكم العقلي في الظن تعليقي دون القطع، كما أن الإشكال على اجتماع المثلين في البعثين، بأن البعث الثاني يوجب التأكد فلا يلزم اجتماع المثلين، ولا محذور اللغوية، مدفوع بأن الغرض، إن كان الإنشاء بداعي التأكيد فهو خلف، فإن المفروض كون الإنشاء الثاني كالأول بداعي جعل الداعي مستقلا، وإن كان خروج البعث الأول من حد الضعف إلى حد الشدة، ففيه أنه معقول في مثل الإرادة القابلة للاشتداد، لكن خروجها عن الضعف إلى الشدة بوجود ملاك آخر في المراد لا بحدوث إرادة أخرى فإنه غير معقول حتى يؤثر في الاشتداد، وأما البعث الاعتباري فلا يجري فيه الحركة والاشتداد لاختصاصه بالمقولات لا بالاعتباريات مع أن المفروض حدوث بعث آخر في الموضوع فلا يعقل حدوثه حتى يؤثر في التأكد.
ثم إن هذا كله في الإنشاء بداعي جعل الداعي، وأما إذا كان بداعي تنجيز الواقع بالقطع، فليس فيه شئ من المحاذير كما سيأتي (2) إنشاء الله تعالى.
7 - قوله: وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به (3) إلخ:
أي تأثير القطع في تنجز التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته، وذلك ما سيجيئ إنشاء الله تعالى (4) أن استحقاق العقاب مترتب على مخالفة المولى، حيث إنها هتك لحرمته، فالسبب للاستحقاق هي مخالفة التكليف إلا أن مخالفة