الخاص بنفي موضوعه حتى يقال إن موضوع الخاص أخذ بوجوده الرابطي ولا يمكن إحراز عدمه الرابطي بالأصل، ونفى عدمه الرابطي بعدمه المحمولي لا يمكن إلا بالأصل المثبت، فكما يقال في مثل قوله (ع) (1) " المرأة ترى الحمرة إلى خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش " أن نفي كونها قرشية غير ممكن، وبأصالة عدم الانتساب إلى قريش لا يثبت أنها ليست بقرشية أو غير قرشية إلا أن المستثنى منه حيث لم يؤخذ معنوانا بعنوان وجودي ولا عدمي فهو محكوم بحكمه بأي عنوان كان.
ومن العناوين الداخلة في العام المبائنة لعنوان كون المرأة من قريش هي المرأة التي لا انتساب لها إلى قريش وكونها مرأة وجودانية وعدم انتسابها بالعدم الأزلي فيستصحب إلى حال وجود المرأة فيثبت لها حكم العام ولمضادة حكم العام لحكم الخاص بنفي حكم الخاص، فكذا هنا من الأدلة قوله (ع) " لا تصل في الفراء إلا ما كان منه ذكيا " (2) فان ظاهر المستثنى منه هو الفراء (3) بأي عنوان كان.
ومن تلك العناوين الباقية يجب المستثنى منه ما زهق روحه ولم يكن مذبوحا بذبح خاص بنحو العدم المحمولي فإنه يباين ما كان ذكيا ولا يجامعه وحكمه حرمة الصلاة المضادة للجواز المرتب على ما كان ذكيا، وكذلك قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) إلى قوله تعالى (إلا ما ذكيتم) (4) المفسر في عدة روايات بادراك ذكاة المذكورات في الآية، فتنقسم المذكورات في الآية باعتبار إمكان إدراك ذكوتها بذبحها إلى المذكى وغيره، لكن لا بعنوان وجودي أو عدمي بل جامعها ما زهق روحه، وبيان خصوص المنخنقة والموقوذة والمتردية وأشباهها من حيث تداول اكلها في الجاهلية، وحينئذ إذا أحرز زهاق الروح معنونا بعنوان عدمي ولو بنحو العدم المحمولي المبائن لعنوان المذكى يثبت له