(فصل: في الشك في التكليف) التحقيق في تعريف الأصول العملية 175 - قوله: وهي التي (1) ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص الخ (2):
توصيف القواعد المزبورة بما افاده (3) - قده - لادراجها في المسائل الأصولية ولاخراج القواعد العامة الفقهية.
اما ادراجها في المسائل الأصولية: فلان مضامينها وان كانت بنفسها أحكاما مستنبطة كاثبات الإباحة الشرعية أو رفع الحكم الشرعي أو جعل الحكم المماثل لما أيقن به أو كانت اعتبارات شرعية أو عقلية غير منتهية إلى حكم تكليفي شرعي كالبراءة العقلية أو رفع المؤاخذة شرعا أو المنجزية العقلية أو الشرعية ولو بجعل اليقين السابق منجزا للحكم في اللاحق.
الا انها على أي تقدير لا تقع (4) في طريق الاستنباط، فلا بد من تعميم القواعد الأصولية إلى ما يقع في طريق الاستنباط وما ينتهى إليه المجتهد بعد الفحص عن الدليل على حكم العمل.
واما اخراج القواعد الفقهية كقاعدة " ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده " (5) أو سائر قواعد أبواب المعاملات أو العبادات، فلأنها قواعد لا ينتهى إليها امر