138 - قوله: فان قضية هذه الاحتياط هو جواز رفع اليد الخ:
غرضه - قده - (1) بيان الموارد التي لا يقتضى العلم الاجمالي بالطرق الاحتياط فيها في المسألة الفرعية، ولا اقتضاء المورد من حيث الأصل الجاري فيه للعمل ليوجب انضمامه إلى الاحتياط في الطرق عسرا مخلا بالنظام أو حرجا مرفوعا في الاسلام.
فمنها (2): الموارد التي لا طريق عليها ولو اجمالا سواء كان عليها طريق غير معتبر شرعا أم لا، وحيث إنها خارجة عن أطراف العلم بالطريق فلا احتياط فيها من قبل العلم الاجمالي، وحيث لا حجة عليها ولو إجمالا فلا مانع من جريان الأصل، مثبتا كان أو نافيا.
نعم، إذا كان فيها استصحاب مثبت للتكليف فربما يتوهم لزوم الحرج منه بانضمامه إلى الاحتياط في الطريق لكنه حيث إن هذه الموارد في نفسها قليلة، لأنها بحيث يقطع بعدم طريق عليها واقعا، وهو قليل الوقوع جدا ولو فرض فكونها مسبوقة بالتكليف قليل دون سبقها بعدم التكليف، فلذا يندفع توهم لزوم الحرج منه إلا أنه لو كان المهم عدم منافاة العلم الاجمالي للأصل لصح أن يقال كما في المتن ولو كان الأصل نافيا، لأنه الذي يتوهم منافاته للعلم الاجمالي، لكنه حيث إن المهم عدم الاحتياط في المسألة الفرعية بحيث يلزم منه الحرج لم يكن هذا التعبير وجيها بل الأنسب أن يقال ولو كان الأصل مثبتا.
ومنها (3): ما إذا نهض الكل على نفيه أي قامت جملة من الأمارات التي يعلم اجمالا بحجية إحداها على نفى تكليف شخصي فإنه لا احتياط من قبل الأخذ بالامارات، لأنها نافية لا عمل لها ليلزم من انضمامها إلى غيرها عسر، وحيث يعلم بقيام الحجة على نفى التكليف لا مجال لاستصحاب مثبت له، لعدم الشكك في الحكم الفعلي، لاستحالة اجتماع المتناقضين بل ولا شك في بقاء