ظاهريا - هي الحجة العقلية مثلا، ومحمول الحكم المظنون مطلقا، تارة وجوب ترتيب الأثر شرعا، وأخرى عدمه.
ومحمول الحكم المشكوك فيه، تارة حرمة نقضه، وأخرى البراءة عنه، فالحكم مطلقا بما هو مقطوع به له حكم غير ما هو مرتب عليه بما هو مظنون أو مشكوك فيه، فمفاد الأمارات الشرعية بما هو مظنون له حكم وبما هو مقطوع به بلحاظ دليل اعتباره له حكم آخر.
وبالجملة: الجهات المبحوث عنها مختلفة، فتختلف باختلافها المحمولات لعدم تعقل اختلاف المحمولات مع وحدة الموضوع، وملاك تمايز المسائل تمايز الجهات المبحوث عنها، وأما محذور احتمال الحكمين الفعليين فهو لازم على أي حال مع قطع النظر عن تحرير البحث هنا، فإن القائل بالبراءة الشرعية مثلا يقول بالرخصة والإباحة الشرعية في مورد احتمال الحكم الفعلي، سواء حرر المقام على نحو ما في الرسالة (1) أو لا، وسيأتي الجواب عنه إنشاء الله تعالى هذا.
مع أن فائدة التقسيم أن يكون كالفهرست لما يبحث عنه في الكتاب، فاللازم البحث عن أحكام القطع بالحكم والظن الانسدادي وعدمهما، وعليه فالبحث عن حجية الأمارات ومقتضيات الأصول الشرعية ليس بحثا عن عوارض القطع بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري، بل يكون بحثا عن أسباب القطع تارة، وعن ثبوت المقطوع أخرى، مع أن مسائل هذا المقصد حسب الفرض منحصرة في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، والبحث فيها عن اعتبارها وهي إنما يصح جعلها من المسائل إذا كان الموضوع على النهج المرقوم في الرسالة، كما هو واضح.
لا يقال: البحث عن أسباب القطع بحث عن عوارضه، فإن البحث عن كون الشئ ذا مبدء بحث عما يلحقه ويحمل عليه كما أن الوجود والموجود موضوع