" الأمر الرابع: في عدم أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه " 27 - قوله - قده - (1): لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم (2) إلخ:
بداهة أن الموضوع لا بد منه في مرتبة موضوعيته وتعلق الحكم به والمفروض أن الموضوع سنخ موضوع لا ثبوت له مع قطع النظر عن حكمه، ولولا شخص هذا الحكم لا يعقل تعلق القطع به بشخصه، وتعلقه بصورة مثله عند الخطاء خلف، ولولا تعلق القطع به لم يتحقق ما هو مقطوع الوجوب مثلا بشخص هذا الوجوب بالحمل الشائع، حتى يكون موضوعا لشخصه، فيلزم توقف الشئ على نفسه.
والتحقيق: أن العلم الموقوف عليه شخص الحكم إذا لوحظ بالإضافة إلى متعلقه المتقوم به العلم في مرتبة وجوده في النفس، فمتعلقه (3) ماهية الحكم دون وجوده لاستحالة تقوم العلم بأمر خارج عن أفق النفس، وليس العلم إلا وجود الماهية في النفس، إذ الوجود لا يقبل وجودا آخر لا من سنخه ولا من غير سنخه.
ومن الواضح: أن العلم وإن كان متوقفا على المعلوم بالذات ومتأخرا عنه، لكنه لا توقف لماهية الحكم عليه، بل لوجوده، فلا دور، لعدم التوقف من الطرفين مضافا إلى عدم التعدد في الوجود المبني عليه الدور المصطلح عليه، وإذا لوحظ العلم بالإضافة إلى المعلوم بالعرض وهو المطابق للمعلوم بالذات أي الحكم بوجوده الحقيقي والحكم وإن كان متوقفا بالفرض على العلم توقف المشروط على شرطه، إلا أن شرطه وهو حقيقة العلم كما عرفت لا يتوقف على وجود الحكم، بل على ماهيته، ومنه تعرف أنه كما لا دور كذلك لا خلف ولا