للعلم الإلهي والبحث عن المبدء فيه من أهم مقاصده وأعظم مسائله.
لأنا نقول: هذا إنما يصح إذا كان عنوان البحث كون الأمارة بحسب دليل اعتبارها سببا للقطع، لا ما إذا كان البحث عن اعتبار الأمارة كما هو المفروض حتى في هذا الكتاب.
5 - قوله: لئلا يتداخل الأقسام (1) إلخ:
توضيحه: أن المانع من إجراء الأصول هو الحجة، كما أن مورد إجرائها ما لم يكن هناك حجة فلا مقابلة بين الظن والشك بحسب الغرض المهم، إلا أن هذا المعنى ليس من التداخل في شئ (2)، بل الإشكال أن ما جعل ملاكا لإجراء الأصول جوازا ومنعا ليس هو الظن والشك، بل الحجة وعدمها، وإلا فالظن بما هو ظن لا يلحقه حكم الشك بل بما هو غير حجة، كما أن ما يفيد الشك ليس بما هو مفيد له حجة، بل بما هو ناظر إلى الواقع، فلا تداخل حقيقة، والأمر سهل، لكن التحقيق أن التقسيم لبيان فهرست موضوعات المباحث لا لبيان المانع من إجراء الأصول.
ومن الواضح أن موضوع البحث عن الاعتبار هو الطريق اللا بشرط من حيث الاعتبار وعدمه، لا الطريق المعتبر، فإنه لا يعقل عروض الاعتبار وعدمه على الطريق المعتبر، فحق التقسيم أن يقال إن الملتفت إلى حكمه الشرعي، إما أن يكون له طريق تام إليه أو لا، وعلى الثاني إما أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط أو لا، وعلى الثاني إما أن لا يكون طريق أصلا أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار، وعلى أي تقدير ليس له طريق لا بشرط.
فالأول هو القطع وهو موضوع التنجز.
والثاني هو الطريق المبحوث عن اعتباره وعدمه.
والثالث موضوع الأصول، فتدبر.
ثم لا يخفى أن الغرض من التقسيم إن كان بيان فهرست أصول الأبواب فما