على اتيان متعلقه بذاته أو بشرطه الوجودي أو العدمي. وأما قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ فهما ابتداء تعبد بعدم وجوب ايجاد المشكوك وجوده وبعدم ايجاد المشكوك صحته لا بلسان التعبد الاستصحابي باتيان المشكوك وجوده أو صحته كما فيما نحن فيه، كقاعدة الشك بعد الوقت، فإنه تعبد بعدم وجوب الفعل لا بلسان التعبد باتيانه في وقته، مع أنه لو كان لسان بعضها البناء على الوجود لزم صرفه إلى التعبد بعدم الامر لئلا يلزم اللغوية، وليس كالاستصحاب الغير المختص بهذا المورد ليلزم صرفه إلى ما ذكرنا إلا ان يقال بملاحظة ورود بعض أدلة الاستصحاب في مورد استصحاب وجود الشرط أن التعبد بتحقق الشرط - وجوديا كان أو عدميا - تعبد بشرطية مثله تطبيقا، فمرجعه إلى أن الوجود الاستصحابي أو العدم الاستصحابي شرط بلسان البناء على أنه الشرط الواقعي، فيفيد تعلق الامر بالتقيد بمثله أيضا فتدبر جيدا.
ثم إنه بأس بالتعرض لحكم الزيادة من حيث الاخبار فنقول أخبار الباب على أقسام.
فمنها: ما يستفاد منه عدم مبطلية الزيادة في غير الأركان كقوله (ع) " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1).
ومنها: ما يدل بظاهره أن مطلق الزيادة مبطل كقوله (ع) " من زاد في صلوته فعليه الإعادة " (2) (3). وكقوله - ع - فيمن أتم في السفر: " إنه يعيده " قال: " لأنه زاد في فرض الله " (4).