مطابقها فطبيعي الصلاة بعد تعلق الوجوب به هو الموصوف بأنه واجب، وأما المأتى به في الخارج فهو مطابق ذات الواجب لا معروض الوجوب ومعنون عنوان الواجب، فالمراد بقصد الوجه توصيفا أن يتصور طبيعي الصلاة الموصوف بأنه واجب فيقصده ويريده بما هو كذلك، فغرضه (1) - قده - اقتران الماتى به بوجه الوجوب قصدا لا خارجا، ضرورة أن متعلق القصد والإرادة هي الطبيعة المقومة للإرادة في أفق النفس لا الصلاة الخارجية لاستحالة تقوم القصد والإرادة بالخارج عن أفق النفس.
269 - قوله: " لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزء لماهيته وجزء لفرده " الخ:
مقتضى دعوى انطباق الواجب على المأتى به بتمامه وكماله لصدق الطبيعي على الفرد بمشخصاته امكان قصد الوجه تفصيلا. وتحقيق المقام: أن صدق الطبيعي على الفرد بمشخصاته ليس بمعنى صدق الانسان على زيد بعوارضه من كمه وكيفه ووضعه وأشباه ذلك.
بداهة أن فردية شئ لمقولة ليس مناطا لفردية شئ آخر لمقولة أخرى، فان المقولات متبائنات بالذات، ووجود كل مقولة كون تلك المقولة لا غيرها، لاستحالة أن تكون هوية واحدة مقولتين بالذات، وإلا لزم الخلف، مضافا إلى أن الانسان ينتزع من زيد وعمرو وبكر مع تخالفها في العوارض ولا ينتزع معنى واحد عن مطابقات متخالفة بما هي متخالفة، وإلا لزم وحدة الكثير فلا محالة ينتزع منها بجهة توافقها وهي كونها ذات نفس وبدن، بل المراد من صدق الطبيعي على فرده أن هوية زيد مثلا بما هو فرد لطبيعة الانسان ليست إلا وجود حصة من هذه الطبيعة كما أن هوية عمرو وجود حصة أخرى من هذه الطبيعة، فوجود زيد وجود بالذات لحصة متقررة في مرتبة ذاته ووجود بالعرض للطبيعة النوعية التي يشترك فيها جميع الحصص، وليست الماهية الشخصية إلا هذه