(التحقيق في متعلق الامر بالاحتياط) 227 - قوله: بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط (1) الخ:
توضيح الكلام إلى اخر ما افاده في مقام هو ان الامر بالاحتياط إذا كان مولويا بداعي جعل الداعي، فاما ان يكون متعلقا بذات محتمل الوجوب، أو متعلقا به بما هو محتمل الوجوب.
فان كان متعلقا بذاته فهو محقق لعبادية نفس الفعل بحيث يمكن ان يؤتى به بداعي هذه الامر المحقق كسائر الأوامر المتعلقة بذوات الافعال بعناوينها الواقعية، فان الامر حيث إنه مولوي أنشأ بداعي جعل الداعي يمكن اتيان متعلقه بداعي امره الا انه خارج عن محل الكلام إذ الكلام في الامر بالاحتياط لا في الامر بغيره، فالالتزام بالامر بهذا الوجه مع أنه مخالف لظاهر الامر بالاحتياط مخرج لمورده عن كونه احتياطا.
وان كان متعلقا بالفعل بما هو محتمل الوجوب ليكون عنوان التحفظ على المحتمل محفوظا فهو امر مولوي بالاحتياط بعنوانه الا ان الغرض من خصوص هذا الامر المولوي.
تارة، يتحقق باتيان متعلقه بما هو محتمل الوجوب وهو الذي يكون حسنا عقلا سواء انبعث عن هذا الامر أولا، فلا محالة يكون الامر بالاحتياط توصليا محضا، وحينئذ ان اكتفينا في عبادية محتمل الوجوب بكونه بداعي احتمال وجوبه فهو عبادة في نفسه - تعلق به امر مولوي بعنوان الاحتياط أو لا - فلا حاجة