الالتزاميين، فإن نفس الالتزام بالإباحة التزام بخلاف ما يجب الالتزام به، من الحكم المعلوم بالإجمال ولو لم يكونا متضادين.
قلت: الفرض عدم لزوم المخالفة الالتزامية بناء على عدم تنافي الحكمين، إذ المخالف للوجوب الواقعي عدم الوجوب واقعا، أو الإباحة واقعا، فالالتزام بالإباحة الظاهرية ليس التزاما بالحكم المخالف، حتى يندرج تحت المخالفة الالتزامية ممن يرى المانع منحصرا في المخالفة العملية، أو الالتزامية، كالعلامة الأنصاري - قده - في غالب كلماته.
37 - قوله: كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام إلخ:
هذا ناظر إلى ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في دفع محذور عدم الالتزام (1) ب " أن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي "، فلا موضوع للزوم الالتزام، وأورد عليه في المتن بلزوم الدور (2)، وتقريبه أن جريان الأصل موقوف على عدم المانع من جريانه والإذن في المخالفة الالتزامية الذي هو لازم التعبد بعدم الحكم المعلوم بالإجمال، حيث إنه قبيح فهو مانع، وعدم لزوم هذا المانع موقوف على نفي الحكم المعلوم بالإجمال، لئلا يكون له المخالفة الالتزامية، وعدم الحكم المعلوم بالإجمال موقوف على جريان الأصل، فصحة جريان الأصل يتوقف على نفسها كما أن عدم الحكم كذلك، ويندفع الدور بأن مفاد الأصل بنفسه رفع الحكم من الوجوب أو الحرمة لا أنه يتوقف على رفعه، وليس لازم رفع الحكم الإذن في المخالفة الالتزامية المحرمة، فإنها لا تحرم بل لا يتحقق إلا مع ثبوت الحكم ولا مانعية لحرمة المخالفة الالتزامية أو قبح الإذن فيها إلا على تقدير ثبوت موضوعها وما لا مانعية (3) له إلا على تقدير ثبوت موضوعه كيف يمنع عن رفع موضوعه.
فإن قلت: هذا بالإضافة إلى الحكم الفعلي فإنه مرفوع بالأصل، وأما الحكم