واستحبابه النفسي شرعا، فعدم ثبوت استحبابه العرضي بالخبر الضعيف لا ينافي استحبابه النفسي المحقق لعباديته، وتأثيره في الطهارة، فالوضوء البالغ فيه الثواب في وقت خاص وحالة مخصوصة وان كان يقع من هذه الحيثية انقيادا لا مستحبا لكنه من حيث نفسه يقع مستحبا مؤثرا في الطهارة. ويندفع الاشكال الأول: بان الحدث القابل للارتفاع بالوضوء هو الحدث الأصغر دون الأكبر فلا مانع بمقتضى المطلقات الدالة على استحبابه النفسي ما يقبل الارتفاع به.
بل يمكن ان يقال: ان الوضوء حيث إنه في نفسه نور وظهور، فله تأثير النورانية والطهارة حتى في الحائض والجنب الا ان الظلمة حيث إنها شديدة لقوة مقتضيها فلذا لا ترتفع بالكلية بل يحصل به تخفيف ونور يناسب مقام العبودية بالأذكار في وقت الصلاة أو النوم في حالة مناسبة. وبقية الكلام في الفقه.
ومن جملة موارد تطبيق الكلية مسالة المسح ببلل المسترسل من اللحية بناء على ورود الخبر الضعيف بغسله، فإنه على الارشاد لا يجوز الاخذ من بلله ليس من نداوة الوضوء شرعا بل هو راجح عقلا، بخلاف ما إذا استحب شرعا غسله فإنه من الماء المستعمل في الوضوء، بل عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - عدم الجواز وان قيل باستحبابه شرعا فلا ثمرة في هذا المورد والوجه في عدم الجواز ما افاده - قده - في كتاب الطهارة (1) من عدم الدليل على جواز المسح بكل بلل من الماء المستعمل في الوضوء وجوبا وندبا، بل المتيقن بلل المغسول بالأصالة كاللحية الداخلة في حد الوجه، واما ما عن شيخنا العلامة - قده - في تعليقته المباركة (2) على هذا الموضع من رسالة البراءة من " ان المسح لا بد من أن يكون ببلل الوضوء ولا يصح ببلل ما ليس منه، وان كان مستحبا فيه " فلا يخلو عن شئ، لان استحباب غسل المسترسل من اللحية لا يحتمل عادة ان يكون مستحبا نفسيا في ضمن الوضوء بحيث يكون الوضوء ظرفا له بل لو كان مستحبا