التصويب بمعنى عدم الحكم المشترك بين العالم والجاهل، وليس جعل الحكم لغوا لاحتمال وصوله قبل موافقة الحكم الظاهري ولو بالإضافة إلى بعض افراد المكلفين.
وإن كانتا متسانختين فلا محالة تقوم مصلحة موافقة الأمارة مقام مصلحة الواقع من دون تصويب، لأنه من باب سقوط الأمر بحصول ملاكه، ولا يجب التخيير لما مر من ترتب أحد البعثين على الاخر وعدم انتهاء الأمر إلى فعليتهما في غرض واحد حتى يجب التخيير بينهما.
إذا عرفت هذه المقدمة: فنقول إن للشيخ الأعظم العلامة الأنصاري - قده - في فرائده (1) طورا اخر من الكلام يناسب ذكره للمقام، قال - قده - في مسألة التعبد بالأمارة على الموضوعية واشتمال المؤدى على مصلحة وراء مصلحة الواقع أنه يتصور على وجوه:
أحدها: أن الحكم الواقعي مطلقا تابع لقيام الأمارة بحيث لا يكون مع قطع النظر عن قيام الامارة حكم أصلا حتى يشترك فيه العالم والجاهل، وذكر أن هذا القسم هو التصويب الباطل الذي قام الاجماع على بطلانه وتواترت الأخبار به.
ثانيها: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لقيام الامارة الموافقة بمعنى ثبوت الحكم المشترك بين العالم والجاهل لولا قيام امارة على الخلاف بتقريب أن مصلحة العمل بالامارة غالبة على مصلحة الواقع، والحكم الواقعي فعلى في حق غير الظان بخلافه وشأني في حقه بمعنى المقتضى لذلك الحكم، ومقتضى تصريحه هنا ان ثبوت الحكم المشترك بمعنى ثبوت المقتضى بثبوت مقتضيه لا الثبوت المضاف إلى نفسه ولو إنشاء، وعليه فالفرق بين هذين الوجهين أن الأول، لا ثبوت للحكم فيه حتى بثبوت المقتضى بخلاف الثاني، فإنه له هذا النحو من الثبوت العرضي، فهو بملاحظة عدم ثبوت الحكم المجعول يشارك الأول وهو