عقابه دون الأكثر، فالأقل والأكثر وإن تساويا في عدم الوجوب بعدم وجوب تحصيل الغرض لكنهما يفترقان في لزوم التخلص عن عقاب المخالفة وهو مختص بالأقل دون الأكثر، ولعل قوله - قده - فافهم (1) إشارة إلى ما ذكرنا فتدبر.
(2) التحقيق في عدم وجوب الاحتياط نقلا 273 - قوله: " وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض " (2) الخ:
تحقيق المقام أنه ربما يقال بناء على الانحلال العقلي إن وجوب الأقل نفسيا أو غيريا معلوم على التفصيل ووجوب الأكثر نفسيا مشكوك فيرفع بحديث الرفع مثلا، بل بناء على عدم الانحلال تتساقط القاعدة في طرف الأقل والأكثر من حيث وجوبهما النفسي فيبقى وجوب الزائد غيريا بلا [معارض (3)] فيرفع بحديث الرفع.
والجواب ما عرفت من أنه لا وجوب غيري للجزء فلا علم تفصيلي بوجوب الأقل كمالا مجرى للقاعدة في وجوب الزائد غيريا بل الحق ما عرفت من أن تعلق الوجوب النفسي الشخصي المنبسط على المركب بالأقل معلوم وبالجزء الزائد مشكوك فيرفع الوجوب النفسي من حيث تعلقه بالجزء المشكوك.
ونتيجته عدم فعلية الامر النفسي بالجزء الزائد وإن كان متعلقا به واقعا ويستتبع رفع المؤاخذة على ترك الواجب بترك الجزء المشكوك، وعليه فبناء على الانحلال يكون رفعه شرعا مؤكدا لنفي فعليته عقلا بل بناء على ما ذكرنا في البحث عن مفاد حديث الرفع (4) من أن مفاده هو الجعل دون الاخبار فمعنى رفع