وفى صحاح الجوهري (1)، (لعل) كلمة الشك فيوافق ما استظهرناه ويؤكده ان مرادف هذه الكلمة في الفارسية كلمة (شايد) لا كلمة (اميد) فتدبر وحينئذ يسقط الوجه الأول عن الدلالة على المقصود.
107 - قوله: بان التحذر لرجاء ادراك الواقع الخ:
تقريبه أن التحذر وإن كان مستندا إلى الإنذار والإنذار وإن كان بما تفقه فيه، إلا إنهما انما يناسبان الواجب والحرام بملاحظة ما يترتب عليهما من الأمور التي يخاف ترتبهما على الفعل والترك، وهي كما يمكن أن تكون العقوبة على المخالفة كذلك يمكن أن يكون فوت المصلحة والوقوع في المفسدة، فكما يصح الانذار بملاحظة العقوبة فيدل على وجوب التحذر كذلك يصح الانذار بملاحظة فوت المصلحة والوقوع في المفسدة، فيحسن التحذر، إلا أن الانصاف أن الانذار والتحذر بملاحظة ترتب العقوبة انسب، إذ المتعارف من الانذار من المبلغين للأحكام في مقام الحث على العمل بها بيان ما يترتب على الفعل أو الترك من العقوبات الأخروية دون المصالح والمفاسد فيكون التحذر المنبعث عنه تحذرا من العقوبة.
وأما توهم: أن جعل التحذر باعتبار فوت المصلحة والوقوع في المفسدة يوجب الاختلال في تمام أنحاء الاستدلال ولا يختص بالوجه الأول كما هو ظاهر المتن (2) لان التحذر بهذا المعنى على أي حال مستحسن عقلا لا معنى للكشف عن الحجية بسببه مطلقا.
فمدفوع: بأن الوجه الأول حيث كان مبنيا على دلالة كلمة " لعل " على محبوبية التحذر من دون النظر إلى صدر الآية فلذا اختص بهذا الايراد بخلاف الوجهين الأخيرين فإنهما يتمان ولو لم تدل كلمة " لعل " على المحبوبية، بل ولو لم يكن في الآية عنوان التحذر أيضا، فان الوجه الثاني بملاحظة وجوب الانذار فيكون التحذر به بدلالة الاقتضاء واجبا وإلا لزم اللغوية، والوجه الثالث أيضا مع الفراغ من وجوب الانذار فغايته واجبة، لان غاية الواجب واجبة فيكون وجوب الانذار على كلا الوجهين كاشفا عن وجوب التحذر فيكون المراد منه التحذر عن