التنبيه الثاني: حكم ناسي الجزئية 278 - قوله: لولا مثل حديث الرفع مطلقا (1) الخ:
أما إذا نسى الجزئية فواضح، لان الجزئية المنسية حكم شرعي وضعي تبعي فهو مرفوع. وأما إذا نسى ذات الجزء فتارة، يقال إن الجزئية منسية بتبع نسيان ذات الجزء فهي مرفوعة. وأخرى، أن رفع ذات الجزء برفع حكمه وهي الجزئية.
وأما دعوى أن رفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها وهو الامر بالكل، ومع رفع منشأ الانتزاع لا أمر بما عدا المنسى (2).
فمندفعة: بأن عنوان الجزء منتزع من ذات الجزء فمبدء العنوان وهي الجزئية قائمة به بقيام انتزاعي، والامر مصحح الانتزاع، وله دخل في منشئيته للانتزاع. ومن الواضح أن مصحح انتزاع الجزئية من ذات الجزء تعلقه بذات الجزء في ضمن تعلقه بالمجموع، فتعلق الامر بالمجموع مصحح انتزاع الكلية من التمام، ومصحح انتزاع الجزء أحد تعلقاته التحليلية وانبساطه على ذات الجزء، فالشك في الجزئية شك في ذلك التعلق التحليلي وانبساط الامر، فالمرفوع هو ذلك التعلق التحليلي لا الامر بالكل فيبقى الامر بسائر تعلقاته واقتضائاته على حاله ولو عبر عن ذلك برفع الامر بالكل، فالمراد رفع الامر بالكل بما هو كل لا رفع الامر باته وبكليته.
ولعله الوجه في دعوى أن المفهوم عرفا من رفع الجزئية رفع خصوصها مع بقاء الامر بالباقي، أو دعوى أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء نسبة (2)