[تنبيهات المسألة] - التنبيه الأول - الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي 249 - قوله: أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم (1) الخ:
توضيح المقام وتفصيل الكلام: أن الاضطرار إذا كان إلى أحد الامرين بلا تعيين فالوجه في عدم منعه عن تنجيز العلم الاجمالي أن الاضطرار ليس إلى شرب النجس ولو على سبيل الاحتمال، إذ احتمال الانطباق عند فعلية الارتكاب لا عند فعلية الاضطرار فهو غير مضطر إلى الحرام قطعا، ومتعلق التكليف بما هو مقدور فعلا وتركا، لا أن أحدهما المردد حرام وأحدهما المردد مضطر إليه ليقال - أن نسبة الاضطرار إلى الحرام وغيره على حد سواء، بل معنى الاضطرار إلى حدهما أنه لا يقدر على تركهما معا مع القدرة على فعل كل منهما وتركه في نفسه، وعليه فشرائط تنجز الخطاب الواقعي من العلم به والقدرة على متعلقه موجودة فيؤثر العلم أثره وانما المكلف يعجز عن الموافقة القطعية دون الامتثال الكلية فيكون معذورا عقلا فيما هو عاجز عنه لا في غيره مع ثبوت مقتضيه. وما ممكن أن يقال في وجه مانعية الاضطرار أمران.
أحدهما: ما في الكتاب عن شيخنا الأستاذ - قده - (2) كما في فوائده (3) أيضا هو منافاة الترخيص التخييري مع حرمة التعيينية (4) ومقتضى الأهمية المفروضة