والكلية، فاليقين الناقض موجود قبل الاستنباط، فيمنع عن جريان الأصل في أول مرحلة الاستنباط، لعلمه بمخالفته أو مخالفة الأصل المبتلى به في واقعة أخرى، وتدريجية الفعلية لا يمنع عن ترتيب الأثر فعلا كما سيأتي إنشاء الله تعالى في بحث الاشتغال (1).
133 - قوله: كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات الخ:
توضيحه: ان نتيجة هذه المقدمات ليس عنده - قده - (2) حجية الظن المطلق كما عليه أهله ولا تبعيض الاحتياط في محتملات التكليف برفع اليد عنه في موهومات (3) التكليف وابقائه في مظنوناته ومشكوكاته كما عليه شيخنا العلامة الأنصاري - قده - (4)، بل عدمهما على وجه، والتبعيض في موارد الأصول النافية من مظنونات التكليف على وجه اخر، وذلك لان التنزل إلى الظن أو التبعيض على الوجه الأول يتوقف على ابطال إجراء الأصول المثبتة والنافية حتى يتمحض الأمر في حجية الظن ومقابليه (5) ولا محذور في إجراء الأصول بعد تمامية مقتضيها في مقام الاثبات كما في المتن وشيدناه في الحاشية السابقة (6) إلا لزوم الحرج من العمل بالأصول المثبتة للتكليف والمخالفة للاحتياط اللازم عقلا أو شرعا من العمل بالأصول النافية، كما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - (7).
ومن الواضح: أن شيئا منهما على فرض الصحة لا يقتضى سقوط الأصول من