الا ان ظاهر الاخبار انها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث إنه ثواب بالغ لا لخصوصية فيما يقاس عليه حتى يقتصر على ثواب الفعل، فالحق ح مع المشهور في الحاق الكراهة بالاستحباب.
الثالث: فيما إذا وردت رواية بالاستحباب وأخرى بالكراهة، فعلى القول بعدم الالحاق يكون الرواية الدالة على الكراهة كالعدم، فلا تنافى لاستحباب الفعل.
واما على القول بالالحاق فعلى جميع الوجوه المتقدمة يقع التنافي بين الروايتين فلا يعمهما الدليل العام، الا ان الوجه في المنافاة يختلف باختلاف المباني المتقدمة. فعلى مبنى استحباب ترك المكروه لازم الروايتين استحباب والترك معا، ولا يعقل جعل الداعي نحو الفعل والترك معا، فإنه لا فرق هنا بين الإلزامي وغيره، فان ملاك صحة جعل الداعي مط امكان انقداح بسببه عند الانقياد للامر، ويستحيل الجمع بين النقيضين فيستحيل الانبعاث فيستحيل البعث.
وعلى مبنى اثبات الكراهة بنفسها اما لتنقيح المناط واما بالاستظهار من جعل الثواب على الترك فلازم الروايتين اجتماع حكمين متضادين في الفعل، الا ان هذا بناء على ما هو التحقيق من كون التقابل بين الوجوب والحرمة وبين الاستحباب والكراهة تقابل الوجودين بان يكون مفاد الامر البعث نحو الفعل ومفاد النهى الزجر عن الفعل، واما بناء على ما هو المعروف من أن مفاد النهى طلب الترك فلازم اجتماع الأمر والنهي في شئ تعلق الطلب بفعله وبتركه فيكون أجنبيا عن التقابل بالتضاد، لان أحد الطلبين قائم بطرف الفعل والاخر بطرف الترك، ومحذوره ذلك المعنى المتقدم (1) في استحباب ترك المكروه، فتفطن.
الرابع: إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب فالمشهور على حملها على الاستحباب نظرا إلى قصور الاخبار الا عن اثبات حيثية الثواب على الفعل، فلا يثبت بها العقاب على الترك، بل هو منفى بأصالة البراءة عن الوجوب.