استحقاق العقوبة على ترك تحصيلها.
" الأمر الثاني: في التجري " 10 - قوله: " الحق أنه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته " (1) إلخ:
تفصيل ذلك أن استحقاق العقاب على معصية حكم المولى، إما بجعل الشارع أو بحكم العقل.
فإن كان بجعل الشارع، كما هو أحد طرقه في محله على ما أفاده الشيخ الرئيس في الإشارات (2)، وغيره في غيرها، فحينئذ لا مقتضي لاستحقاق العقاب حيث إن الشارع لم يجعل العقاب إلا على المعصية الحقيقية لحكمه، وحيث لا حكم في المورد فلا عقاب، ولم يرد من الشارع جعل العقاب على مجرد التجري، وببيان أوفى جعل العقاب - على فعل طائفة من الأفعال وترك جملة منها من جهة ردع النفوس عن فعل ما فيه المفسدة وترك ما فيه المصلحة - واجب بقاعدة اللطف، وما فيه المفسدة ذات شرب الخمر لا هو بعنوان كونه مخالفة لنهي المولى، فإذا وصل هذا الجعل الواقعي صار فعليا وإلا فلا، إذ كما أن مقتضى قاعدة اللطف جعل العقاب، كذلك مقتضاها إيصاله وتبيينه للمكلف، والمفروض أن ما فعله المتجري لم يشتمل بذاته على مفسدة واقعا، فلا عقاب عليه من الشارع وإن اعتقده من جهة اعتقاد الحرمة.
وإن كان الاستحقاق بحكم العقل كما هو ظاهر المشهور فحينئذ لا ينبغي الشبهة في استحقاق العقاب على التجري لاتحاد الملاك فيه مع المعصية الواقعية، بيانه: أن العقاب على المعصية الواقعية ليس لأجل ذات المخالفة مع