لأنا نقول: هذا بالنسبة إلى شخص الحكم، وأما إذا كان المرتب عليهما كلي الحكم كما هو مقتضى القول بالمفهوم فلا محالة يلزم من ترتيبه عليهما الاخلال لعلية الخبرية في غير هذا المورد، ففرض علية الخبرية يستلزم عدم التقييد بالفسق وإلا لزم اللغوية، وحمله على نكنة أخرى مناف لتسليم ظهور الآية في عليه الفسق، فلم يبق من المحتملات إلا علية الفسق اشتراكا أو استقلالا بنحو الانحصار.
نعم، كل ذلك مبنى على تسليم ظهور الآية بمناسبة الحكم والموضوع في علية الفسق للحكم لا للتنبيه على فسق المخبر وهو الوليد في خصوص المورد، وأما ما أفاده المحقق المقدم - ره - من أن التعليل بالذاتي أولى لحصوله قبل حصول العرضي، فإنما ينفى العلية بالاستقلال للخبرية لا الاشتراك مع الفسق في التأثير، مضافا إلى أن قبلية الذاتي على العرضي قبلية ذاتية طبعية لا قبلية زمانية وجودية حتى لا ينتهى النوبة في التأثير إلى العرضي المتأخر، فتدبر جيدا. ثم إن تقريب الاستدلال على المشهور بالمفهوم مبنى كما أفاده المحقق الأنصاري - قده - على كون وجوب التبين نفسيا لا على كونه شرطيا.
إذ لا يتوقف الوجوب الشرطي على المقدمة الخارجية القاضية بأنه لولا وجوب قبول خبر العادل لكان أسوء حالا من الفاسق، وجه عدم التوقف أن وجوب العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين فينتفى في غيره، والوجوب الشرطي عبارة عن لا بدية المشروط في تحققه من الشرط لا الوجوب المقدمي حتى يقال إن عدم وجوب التبين مقدمة للعمل، كما يمكن أن يكون لعدم المقدمية كذلك يمكن أن يكون لعدم وجوب ذيها وهو العمل بالخبر، فإنه لا مقدمية للتبين للعمل حتى يتوهم وجوبه المقدمي.
وكذا الوجوب الشرطي بمعنى وجوب العمل بخبر الفاسق مقيدا بالتبين فيجب التبين لأخذه في الواجب وإن لم يكن بنفسه مقدمة وجودية للعمل بالخبر، فإنه بناء عليه يجب التبين مطلقا تحصيلا للعمل الواجب مع أنه لا ريب في عدم وجوب التبين ولو لم يرد ترتيب الأثر على الخبر كما أن ما أفاده الشيخ