المتقدمة إذ المناط عدم استقلال العقل بوجود المقتضى مع عدم إحراز عدم مانعه سواء الظن بوجوده أو احتمل وجوده، وقد عرفت أن احتمال المانع غير مانع وان المنع الواصل يوجب عدم تمامية المقدمات بانتفاخ باب العلم والعلمي أو يوجب عدم تمامية الملاك لفرض انكشاف غلبة الخطاء في الظن الممنوع أو اشتماله على ما ينافي الغرض المولوي كما قربناه وكل ذلك منتف في فرض عدم وصول المنع.
وقد عرفت أن الوفاء بمعظم الفقه ليس بنفسه موجبا لاقتصار على الوافي ليقال إنه لا موجب لحجية الظن الممنوع حتى يتكلم في أن الظن بالمنع يمنع عن حجيته أم لا.
وذلك لأنه مع عدم تفاوت الظنون في نظر العقل لا يتعين طائفة منها للحجية دون غيرها ولو كانت وافية لأنه ترجيح بلا مرجح وتعيين بلا معين فيكون الكل حجة بل قد عرفت سابقا أن الظن القوى مع كون الملاك فيه أقوى لا يقتصر عليه إلا في مقام الدوران لان اللازم بحكم (1) العقل التنزل إلى الإطاعة الظنية من الإطاعة العلمية فكما تجب الإطاعة العلمية مطلقا لا بمقدار الوفاء بمعظم الفقه كذلك تجب الإطاعة الظنية مطلقا لا بمقدار الوفاء بالمعظم وقد أوضحنا كل ذلك مرارا.
نعم من يجعل الحكومة بمعنى حكم العقل بمنجزية العقل بمنجزية الظن في حال الانسداد كمنجزية القطع على أي حال له أن يقتصر على ما يفي بالمعظم إذ شبهة الخروج عن الدين باعمال الأصول الموردية تندفع بكون الظن منجزا بهذا المقدار ولعل شيخنا (2) - قده - يميل إلى هذا المبنى كما صرح بهذا المعنى في غير مورد إلا أن المبنى ضعيف كما بيناه مرارا (3).
وأما ما عن شيخنا الأستاذ - قده - في تعليقته المباركة (4) في هذا المقام والمقام السابق من عدم استقلال العقل بالأمن من العقوبة مع ظن المنع أو